تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتعلقات المذكورة بعد جمل أو مفردات من شرط أو استثناء أو وصف أو غيرها إلى جميع ما تقدم من غير اختصاص بالأخير بلا فرق بين العطف بالواو وثم وتقدم نقل المؤلف هذه القاعدة عن الحنابلة أيضا لكن هذه القاعدة إنما يظهر جريانها في المتعاطفين دون المتضايفين وقد اختلف كلام علمائنا في مسألة الوصف بالذكورة هل هو قيد لكل من المعطوف والمعطوف عليه أو للمعطوف فقط لتأخره وأما جعله قيدا للمضاف إليه فقط فلم أره لغير صاحب الأشباه ففي أنفع الوسائل عن وقف هلال البصري ما نصه قال قلت أرأيت إن قال على ولدي وولد ولدي الذكور قال فهي لمن كان ذكرا من ولده وولد ولده قلت والذكور من ولد البنين والبنات سواء قال نعم ألا ترى أنه لو قال صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي الفقراء أني أعطي من كان فقيرا من ولد البنين والبنات فكذلك قوله الذكور وقوله الذكور والفقراء واحد ا ه .

فقد جعله قيدا للمضاف المعطوف وكذا جعله قيدا للمعطوف عليه حيث خصه بذكور أولاده لصلبه وبذكور أولاد أولاده ولو كانوا أولاد بنات ولو جعله قيدا للمضاف إليه كما في الأشباه لكان للذكور والإناث من أولاد الذكور وما قيل أن هذا لا ينافي ما في الأشباه لأنه مبني على رواية دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد وهو خلاف ظاهر الرواية فهو وهم ظاهر لأن قول هلال فهي لمن كان ذكرا من ولده وولد ولده صريح في كونه جعله قيدا للمضاف المعطوف والمعطوف عليه والمخالفة لظاهر الرواية

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٤٥