( سئل ) فيما إذا وقف رجل وقفا على نفسه ثم على بنته فاطمة ثم على أولادها وأولاد أولادها الذكور دون الإناث ثم وثم إلخ فمات الواقف وبنته فاطمة وانقرضت أولادها ولها أولاد أولاد فهل يكون لفظ الذكور قيدا لأولاد أولاد فاطمة فيدخل الذكر منهم سواء أدلى بذكر أو بأنثى أو يكون قيدا لأولاد فاطمة وأولاد أولادها فلا يدخل من أولاد أولادها من يدلي بأنثى ؟ ( الجواب ) : اعلم أن القيد المذكور أعني به لفظ الذكور قيد للمضاف فيدخل جميع الذكور سواء أدلى بذكر أو بأنثى كتبه الفقير إبراهيم المفتي بدمشق المحروسة عفي عنه طاب الجواب وطابق الصواب كتبه الفقير محب الدين عفي عنه ما أفاده العلامة أعلاه هو الحق بتوفيق الله كتبه أحمد بن يونس الفيشاوي الشافعي ( أقول ) أفتى العلامة ابن نجيم بخلاف هذا حيث قال في الأشباه والنظائر من الوقف وقعت حادثة وقف على أولاده ثم على أولاد أولادهم ثم من بعدهم على أولاد الأمير فلان ثم من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من الذكور خاصة دون الإناث فإذا انقرض أولاد الذكور صرف إلى كذا فهل قوله من الذكور قيد للآباء والأبناء حتى لا تستحق أنثى ولا ولد أنثى أم هو قيد في الأبناء دون الآباء حتى يستحق الذكر ولو من أولاد الإناث أم هو قيد في الآباء دون الأبناء حتى يستحق ولد الذكر ولو كان أنثى فأجبت بأنه قيد في الآباء دون الأبناء لأن الأصل كون الوصف بعد متعاطفين للأخير
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي