أن أبا يوسف لم يعتبر لفظ أقرب في التقديم بل سوى بينه وبين الأبعد ثم ذكر أن بعض القضاة حكم بذلك فسوى بين الأخ الشقيق والأخ لأب في وقف اشترط فيه الأقرب فالأقرب ثم قال وكان قاضي القضاة تقي الدين الشافعي السبكي قد تحدث معي وقال هذا الحكم غير صحيح وطلب نقضه فما وافقته عليه وقلت له هذا موضع اجتهاد وهو وجه عندك في مذهب الشافعي وأحمد وفي الجملة فإنه ضعيف لأنه يلزم منه إلغاء صيغة أفعل بلا دليل وإلغاء مقصود الواقف من تقديم الأقرب وهو مشكل ا ه ملخصا .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٢