تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في وقف مرتب بين الطبقات بثم من شروطه أن من مات من الموقوف عليهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ريع الوقف إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى وماتت الآن امرأة من المستحقين عقيما وفي درجتها جماعة منهم رجل يدعى مصطفى بن سليمان وابن صالحة وله اتصال من جهتها إلى الواقف وهو ابن خالة المرأة المزبورة وابن ابن عم أمها وللرجل أخوان هما حمزة وفاطمة مع بقية أهل الدرجة هم أولاد أولاد عم أمها فلمن يعود نصيب المرأة المزبورة ؟ ( الجواب ) : يعود نصيب المرأة المذكورة إلى ابن خالتها مصطفى لكونه في درجتها وأقرب الموجودين إليها كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الجواب كما به العم المرحوم أجاب كتبه الفقير حامد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه فلو كان له أخوان أو أختان أحدهما لأبويه والآخر لأبيه يبدأ بمن لأبويه ثم بمن لأبيه وحكم أولادهما كحكمهما إسعاف من فصل في بيان الأقرب من قرابته وتمامه فيه .

( أقول ) هذا هو المشهور المعمول به من ترجيح الأقرب على غيره من أهل الدرجة حيث شرطه الواقف كما هنا وبذلك أفتى في الخيرية وعليه فما وقع في الخيرية أيضا في محل آخر من كتاب الوقف حيث شرك بين جميع أهل الدرجة فالظاهر أنه ذهول منه عن اشتراط الأقربية الواقع في سؤاله وإلا لزم إلغاء شرط الواقف فتنبه ثم رأيت في أنفع الوسائل للإمام الطرسوسي

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٤١