لا يقال لهم قرابة إسعاف من فصل الوقف على قرابته وأقرب الناس ففي مسألتنا أولاد أخت وابنا أخ والكل لأبوين ليس له أقرب منهم فيعود إليهم بالسوية لأنك قد علمت أن المراد قرب الدرجة والرحم لا الإرث والعصوبة ففي الدرجة والرحم هم سواء مع أن الإرث لابني الأخ لأن الوقف ليس من قبيل الميراث والله أعلم .
( أقول ) لكن إذا فقد الدرجة ففي بقاء اعتبار شرط الأقربية كلام ستعرفه بعد أوراق .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٠