تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا وقف زيد عقاره على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته مرتبا بين الطبقات بثم على الفريضة الشرعية على أنه من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى على الشرط والترتيب المذكورين ومات الواقف ثم مات رجل من المستحقين عن غير ولد ولا أسفل منه وليس في درجته أحد من أهل الوقف وله في الدرجة السفلى أولاد أخت ثلاثة ذكور وثلاث إناث وابنا أخ اثنان والكل لأبوين ليس له أقرب منهم فهل يعود نصيبه إليهم ؟ ( الجواب ) : نعم يعود نصيبه إليهم والحالة هذه في شرح المنهاج للرملي في شرح قوله وإن مصرفه أقرب الناس رحما لا إرثا فيقدم وجوبا ابن بنت على ابن عم ويؤخذ منه صحة ما أفتى به العراقي أن المراد في كتب الأوقاف ثم الأقرب إلى الواقف أو المتوفى قرب الدرجة والرحم لا قرب الإرث والعصوبة فلا ترجيح بهما في مستويين في القرب من حيث الرحم والدرجة ومن ثم قال لا يرجح عم على خال بل هما مستويان ومثله في شرح المنهاج لابن حجر خيرية من الوقف ولو كان له بنت بنت وابن ابن ابن تكون الغلة لبنت البنت لأنها أقرب إليه منه لإدلائها بواسطة وإدلائه بواسطتين وإن كان الميراث له دونها لأن الوقف ليس من قبيل الميراث ولو قال على أقرب قرابة مني وكان له أبوان وولد لا يدخل واحد منهم في الوقف إذ

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٣٩