تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الواقف المذكور في أولاد الذكور ولا يشاركه في ذلك أحد من ولدي زليخا ونبوية لكونهما ولدي إناث من إناث وهل يكون الضمير المجرور المتصل في قول الواقف في الشرط الأخير المتعلق بأولاد الإناث على أنه من مات منهم راجعا إلى أولاد الإناث لكونهم أقرب مذكور ويستلزم إرجاعه إليهم إعمال جميع كلام الواقف في شرطيه الذي هو أولى من الإهمال أو لا ؟ ( الجواب ) : الحمد الله اللهم يا حق إلهاما للحق ، محصل ما شرطه هذا الواقف أنه جعل الموقوف عليهم من بعده ثلاثة أصناف الصنف الأول يكون الوقف بينهم بالسوية الذكر كالأنثى من غير مزية وهم أولاده الثلاثة المذكورون ثم أولادهم من بعدهم على هذا الحكم وهم أبو بكر وعز الدين .

الصنف الثاني يكون الوقف لأولاد الذكور دون أولاد الإناث وهم أولاد أبي بكر وعز الدين ثم من بعدهم يكون على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أنسالهم ثم على أعقابهم مثل ذلك يقدم في الجميع أولاد الذكور على أولاد الإناث بمعنى أنه لا يستحق منهم إلا من كان أبوه من ذرية الواقف ولا يستحق معه من كان أبوه أجنبيا وأمه من ذرية الواقف .

الصنف الثالث يكون الوقف بين ذكورهم وإناثهم على الفريضة الشرعية وهم من يوجد من أولاد الإناث بعد انقراض أولاد الذكور ثم ذكر بقية شروط الصنف الثالث بقوله على أنه من مات منهم إلخ ومقتضى ذلك أن أحمد بن شرف الدين يختص بالوقف دون ولدي زليخا ونبوية لأن الجميع الآن من

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٣٧