( سئل ) فيما إذا أنشأ رجل وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده الثلاثة وهم عائشة وأسماء والشهابي أحمد الرضيع ثم على أولادهم بالسوية ، الذكر والأنثى فيه سواء ثم من بعدهم على أولاد الذكور ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أنسالهم ثم على أعقابهم مثل ذلك يقدم أولاد الذكور على أولاد الإناث فإذا انقرض أولاد الذكور بأجمعهم عاد ما كان جاريا عليهم من ذلك على من يوجد من أولاد الإناث من الذكور منهم والإناث على الفريضة الشرعية على أنه من مات منهم ومن أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد أو ولد ولد وإن سفل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم ولد ولده ثم نسله ثم عقبه بينهم على الفريضة الشرعية ومن مات منهم أجمعين عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من معه في درجته وذوي طبقته يقدم الأقرب منهم فالأقرب إلى المتوفى ثم على جهة بر متصلة ومات الواقف عن أولاده الثلاثة المذكورين ثم ماتت أسماء ولم تعقب ثم مات أحمد عن ابنه أبي بكر وماتت عائشة عن ابنها عز الدين وانحصر الوقف فيهما بالسوية ثم مات أبو بكر عن بنتيه بديعة وفاطمة ومات عز الدين عن ابنه شرف الدين ثم ماتت فاطمة عن بنتين زليخا ونبوية وماتت بديعة عن بنت ماتت ولم تعقب ومات شرف الدين عن أحمد وماتت زليخا عن بنتها زاهدة وماتت نبوية عن ابنها علي فهل يختص أحمد بن شرف الدين بالوقف لكونه ذكرا من ذكر عملا بشرط
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي