تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الواقف تنقل حصته إلى من يليه في القرب إلى الواقف وهكذا كما لو كان للواقف أخ وعم وابن عم نحكم بريع الوقف أولا للأخ ثم للعم ثم لابن العم ولا ننظر إلى الأقرب للأخ المتوفى لأن الواقف شرط الأقربية إليه لا إلى المتوفى كما في مسألتنا حتى ننظر كلما مات أحد إلى الأقرب إليه فظهر أن بين المسألتين بونا بعيدا وبما قررناه أيضا اندفع ما قدمناه عن البيري ولم نر من عول على ذلك من أصحاب الإفتاء ولا رأينا له شيئا يعضده أصلا بل نراهم ينظرون إلى ما في يد المتوفى مما انتقل إليه عن أصوله أو آل إليه عن أهل درجته فيعطونه لولده أو لأهل درجته على ما شرط الواقف وهو الذي يتبادر إلى الأذهان ويقصده الواقفون فمن اطلع على نقل صريح مخالف لذلك فليثبته هنا وله الأجر والثواب والله أعلم بالصواب .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٣٥