تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أهل العصر ا ه .

لكن فيه نظر فإن غالب الأنصباء في الأوقاف المشروط فيها انتقال نصيب من مات إلى ولده ثم إلى ولد ولده إنما تكون بطريق الانتقال من الأب إلى ابنه ثم منه إلى ابن ابنه وهكذا ما لم تنقض القسمة بانقراض كل طبقة عليا على ما يأتي بيانه ومثله الانتقال إلى أهل الدرجة ولم أر من قيد كذلك بالنصيب الأصلي إلا ما نقله المؤلف عن مفتي طرابلس بقوله سئل في وقف ثابت المضمون شرط واقفه في كتاب وقفه شروطا منها أن من مات من المستحقين فيه عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا على المتوفى من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب ومات رجل من المستحقين فيه عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب فانتقل نصيبه إلى زيد الذي هو أقرب من يساويه في درجته وضم زيد ذلك إلى نصيبه الذي كان تلقاه عن أصوله فهل إذا مات زيد أيضا عن غير ولد ولا نسل ولا عقب يكون هذا النصيب الذي تلقاه بكونه أقرب درجة لمن يلي زيدا في أقربية الدرجة من الميت الأول عملا بقول الواقف يقدم في ذلك الأقرب إليه فالأقرب ويكون نصيبه الذي تلقاه عن أصوله لأقرب من يساويه في درجته أو يكون نصيباه معا لأقرب من يساويه في درجته أفتونا مأجورين الجواب لا يكون لأقرب من يساوي زيدا في درجته إلا نصيبه الذي تلقاه عن أصوله .

وأما النصيب الذي تلقاه بكونه أقرب درجة من الميت الأول فيكون لمن هو أقرب إليه درجة

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٣٢