( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي شروطا منها أن من مات من أولاده وأولاد أولاده وأولادهم وذريتهم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه لمن في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ثم مات منهم رجل عقيما والموجود بنت خالته وأولاد ابن خالته وعاد نصيبه لبنت خالته ثم ماتت بنت خالته عن بنتين وآل نصيبها الأصلي والآيل إليهما بشرط الواقف فقام أولاد ابن الخالة يعارضون البنتين في نصيب الرجل المتوفى المزبور الآيل لأمهما زاعمين أنه ينتقل إليهم بموته فهل لا ينتقل إليهم ولا عبرة بزعمهم ؟ ( الجواب ) : نعم أقول مقتضاه أنه لا ينتقل إليهم شيء أصلا من النصيب الآيل عن الرجل إلى بنت خالته بعد موتها وإن كان أولاد ابن الخالة مساوين لهاتين البنتين في الدرجة وفي الأقربية إلى الرجل المنتقل عنه ذلك النصيب لأن ما آل عنه إلى بنت خالته صار يسمى نصيبها فينقل مع نصيبها الأصلي إلى بنتيها ويشكل انتقال ما آل إليها إلى بنتيها بما في شرح الأشباه للبيري حيث قال في القاعدة التاسعة ما نصه وهاهنا دقيقة أخرى وهي أن النصيب المنتقل يشترط فيه أن يكون المنتقل عنه استحقه بنفسه بشرط الواقف الأول حتى لو مات الابن المنتقل إليه نصيب أبيه لا ينتقل هذا النصيب إلى ابنه لأنه ليس بنصيب أبيه بل نصيب جده ونصيب أبيه هو الذي استحقه أبوه من الوقف بنفسه فتأمله فقد جهله الكثير من
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي