تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عندنا ا ه ويشهد لما ذكرنا ما ذكره في الإسعاف بقوله ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى على ولدي لصلبي ما داموا أحياء يجري ذلك عليهم ولا يخرج عنهم شيء منها إلى غيرهم حتى ينقرضوا فإذا انقرضوا تكون الغلة لولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين وكلما حدث الموت على ولدي لصلبي كان نصيبه لولده ثم من بعده لولده ثم لولد ولده أبدا ما تناسلوا وكل من مات من ولدي أو ولد ولدي عن غير ولد كان نصيبه راجعا إلى أصل الوقف وجاريا مجراه كان الوقف جائزا وتصرف غلته لما شرطه ثم إذا مات أحد من أولاد الصلب ينتقل نصيبه إلى ولده على ما شرطه ثانيا من انتقاله إلى ولد ولده وانتسخ به قوله لا يخرج عنهم شيء منها إلخ لكونه متأخرا مفسرا ا ه ما ذكره في الإسعاف في باب الوقف على أولاده وهذا ما ظهر لنا الآن عما ذكر في السؤال من الجواب والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٣٠