تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أنشأ واقف وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده الثلاثة محمد ومحمود ومحفوظ وعلى من سيحدث له من الأولاد الذكور سوية بينهم ثم من بعد كل منهم يعود ما كان جاريا عليه على أولاده الذكور والإناث بينهم على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين مدة حياة الإناث ومن مات من الإناث عاد ما كان جاريا عليها من ذلك على إخوتها وأخواتها دون أولادها ثم على أولاد أولاده كذلك ثم على أنساله وأعقابه وذرياته نظير ذلك على أن من مات منهم أجمعين عن ولد أو أسفل منه يعود نصيبه من ذلك إلى ولده أو الأسفل منه وعلى أن من مات منهم أجمعين عن غير ولد ولا أسفل منه يعود نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب منهم إلى المتوفى إلخ فمات الواقف ثم مات أولاده الثلاثة المذكورون عن أولاد ذكور وإناث ثم مات الذكور والإناث عن أولاد وذرية ذكور وإناث فهل يدخل أولاد الإناث مع أولاد الذكور في هذا الوقف بمقتضى قوله آخرا على أن من مات منهم أجمعين إلخ أو لا يدخلون بينوا لنا الجواب بما يظهر لكم من الصواب ؟ ( الجواب ) : الحمد لله تعالى مقتضى ما ظهر لنا من هذا الشرط أن أولاد الإناث يدخلون لأن الواقف عمم آخرا فقال على أن من مات منهم أجمعين لما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه إذا ذكر الواقف عبارتين متنافيتين فإن أمكن الجمع بينهما بأن يحمل كل منهما على حال وجب المصير

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٢٨