حظ الأنثيين وإن ترك الواقف التصريح بذلك ولا يقسم بينهم على السوية لأنه إنما يقسم بالسوية لو لم يشترط المفاضلة وهو قد اشترطها أولا في قسمة ريع الوقف على أولاده وأولادهم ومن جملة ذلك قسمة نصيب المتوفى عقيما على أهل درجته فينسحب الشرط عليه وإن لم يصرح به فيه لأن قوله على أن إلخ تفصيل لما أجمله أولا من قوله على أولادي إلخ وهو كلام في غاية الحسن ويشهد له ما في فتاوى المحقق ابن حجر عن شيخه العلامة شيخ الإسلام القاضي زكريا مما حاصله أن زيدا ملك عمرا الأجنبي أرضا ليقفها عليه ثم على أولاده فلما ملكها عمرو وقفها على زيد ثم على أولاده الخمسة وعدهم على أن من مات منهم عن ولد وإن سفل انتقل نصيبه إليه ومن مات عقيما فنصيبه لمن في درجته ثم على أولادهم ونسلهم بطنا بعد بطن فمات زيد ثم مات أحد أولاده الخمسة عن بنت ثم ماتت البنت عقيما وفي درجتها أولاد أعمامها فأجاب شيخ الإسلام المذكور بأنه يحتمل أن ينتقل نصيبها للأقرب إلى الواقف وهو الرجل الأجنبي الذي جعل واسطة لانقطاع الوقف في حصتها عملا بقضية شرط الواقف في الأولاد ويحتمل أن ينتقل لمن في درجتها وهم أولاد أعمامها تسوية بين المتعاطفين في المتعلق وإن كان متوسطا وهذا هو الأوجه لا لاطراده بل للقرينة وهي الغالب وغرض الواقف إذ الغالب اتصال الوقف في مثل ذلك وأن يكون منافع الموقوف له ولذريته ما لم يمنع من ذلك مانع ظاهر .
ا ه .
وحاصله أن