تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مستقلا بنفسه ليس بتابع للأول بل هو ناظر للأول وهو تفصيل بعد إجمال فإن الواقفين وقفوا على أنفسهم ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم وثم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم فصلوا وبينوا كيف يوزع فقالوا إن من مات عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد ولا ولد ولد فنصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فقد أجملوا أولا ثم فصلوا وبينوا بعده فالشرط مقدم لأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو مقدم تقديرا وليس بشرط مناقض للأول بحيث لا يمكن التوفيق حتى يجعل ناسخا بل شرط متمم للأول ومبين لطريقة توزيعه مع ملاحظة للذكر مثل حظ الأنثيين لا سيما وقد توسط الحرف الموضوع للتشريك والجمع فيجعل الكل بمنزلة جملة واحدة ويمكن حمله أيضا على أنه بمعنى مع فيستمر الوصف المذكور ملاحظا في جميع ذلك فحكم الحاكم بأنه يوزع نصيب من مات عن غير ولد ولا نسل ولا عقب على أهل درجته من أهل الوقف للذكر مثل حظ الأنثيين وأمر الناظر المرقوم بالتوزيع كذلك حكما وأمرا شرعيين بالتماس شرعي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه .

( أقول ) وحاصل المسألة أنه إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم وثم على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم شرط أن من مات عقيما فنصيبه لأهل درجته فإذا مات أحدهم عقيما وفي درجته ذكور وإناث يوزع نصيب المتوفى بينهم للذكر مثل

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٢٣