تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا شرط واقفو وقف في كتاب وقفهم شروطا منها أن الوقف متصل الابتداء والوسط والانتهاء فابتداؤه على الواقفين مدة حياتهم ثم من بعد كل منهم يعود نصيبه وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أنساله وأعقابه على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين على أن من توفي منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو نسلا أو عقبا عاد نصيبه من ذلك على ولده ثم على ولد ولده ثم على نسله وعقبه ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ذلك وقفا على من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف مات الواقفون ثم مات جماعة من مستحقي الوقف المزبور ذكورا وإناثا عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب فترافع بعض مستحقي الوقف مع بعضهم لدى قاضي القضاة بحضور ناظر الوقف المزبور في خصوص حصة من مات عقيما على من في درجتهم وذوي طبقتهم فطلب بعضهم توزيعها للذكر مثل حظ الأنثيين وطلب بعضهم توزيعها بالسوية فسألهم الحاكم المتداعي لديه أهكذا شرط الواقفون وهل وقع مثل هذه الحادثة في هذا الوقف وكيف تصرف القوام السابقون في ذلك فأجابوا بأنه هكذا شرط الواقفون وإنه لم يسبق مثل هذه الحادثة في هذا الوقف ولا تصرف القوام السابقون بشيء مما وقع النزاع فيه الآن .

وأبرزوا كتاب الوقف فوجده مطابقا لما ذكروه من الشرط المذكور فتأمله وعرفهم إنه ليس ثم شرط مناقض لأول الكلام لا يمكن فيه التوفيق حتى يجعل ناسخا للأول أو

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٢٢