( سئل ) في وقف على الذرية من شروطه أن من مات منهم عن غير ولد عاد نصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته المتناولين لريعه يقدم في ذلك الأقرب منهم فالأقرب إلى المتوفى فماتت امرأة منهم عن غير ولد وليس في درجتها سوى أولاد ابن خالة أمها المتناولين ولها أولاد أخت متناولون أنزل منها بدرجة فلمن يعود نصيب المرأة المتوفاة المذكورة ؟ ( الجواب ) : يعود نصيبها إلى أولاد ابن خالة أمها المتناولين المرقومين لكونهم في درجتها ومن ذوي طبقتها وليس في الدرجة غيرهم دون أولاد أختها المتناولين وإن كانوا أقرب إليها عملا بما دل عليه كلام الواقف فإنه اعتبر الأقربية المقيدة بالدرجة والطبقة لا مطلق القرابة والله سبحانه أعلم .
كتبه محمد العمادي المفتي بدمشق والشام الحمد لله تعالى حيث شرط نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته مع قيد الأقربية وقد علم تساوي أولاد ابن خالة أمها في القرب والدرجة يعود نصيبها إليهم والحالة هذه والله تعالى أعلم كتبه الفقير حامد العمادي المفتي بدمشق الشام .