تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لبناته المذكورات دون أولادهن الذكور مع أن البنات خارجات في صدر كلام الواقف وهذا مخالف لما أفتى به المؤلف نفسه في مسألة رضى المتقدمة قبل ورقة حيث جعل المتأخر ناسخا للأول مع تصريح الواقف بأنه ليس لأولادها في الوقف حق مطلقا لكنه مؤيد لما قلناه هناك والظاهر انتقال الريع إلى أولاد البنات المذكورين دونهن كما ذكر وإن عاد قوله على أن إلخ إلى عبد الرزاق أيضا لأن الواقف لم يجعل للإناث في وقفه حظا مطلقا في جميع الطبقات حيث قيد بالذكور في الطبقة الأولى ثم قيد أيضا به فيما بعدها بقوله كذلك وقوله نظير ذلك وقوله شبه ذلك ثم قيد به بعده أيضا في الشروط فلا شيء لبنات عبد الرزاق بعد موته نعم ينتقل لأولادهن الذكور أخذا من قول الواقف وبعد انقراض ذرية ولده على من يوجد من أولاد الإناث الذكور والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٢٠