تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) من قاضي الشام سنة 1149 عمن وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على ولده الشيخ عبد الرزاق بمفرده ثم من بعده على أولاده الذكور دون الإناث ثم على أولاد أولاده كذلك ثم على أولاد أولاد أولاده نظير ذلك ثم على أنساله وأعقابه شبه ذلك على أنه من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد نصيبه لولده أو ولد ولده أو الأسفل منه ومن مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ذلك لمن هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف الذكور دون الإناث يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى إلخ وبعد انقراض ذرية ولده المزبور يعود ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد الإناث الذكور أيضا دون الإناث والحكم فيهم كالحكم في أولاد ولد الواقف على الشرط والترتيب المعينين أعلاه فإذا انقرضوا بأجمعهم فعلى جهة بر عينها ثم مات عبد الرزاق عن ثلاث بنات لهن أولاد ذكور فلمن يعود ريع الوقف المذكور .

( الجواب ) : الذي ظهر لنا في هذا الشرط أنه يعود لأولاد البنات وأما قول الواقف على أن من مات منهم إلخ فإنه يرجع لأولاد عبد الرزاق الذكور وأما البنات فإنهن خرجن بصريح كلامه كما يظهر ذلك بإمعان النظر وبالله سبحانه التوفيق ( أقول ) يعني أن قوله على أن إلخ لو عاد إلى عبد الرزاق وأولاده لكان ريع الوقف

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣١٩