تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في واقفة أنشأت وقفها على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها على زوجها فلان ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه أبدا ما تناسلوا ودائما ما بقوا على الفريضة الشرعية فماتت الواقفة وآل الوقف إلى زوجها ثم مات زوجها عن ابنين وبنت ثم مات أحد الابنين عن غير ولد ثم ماتت البنت عن الابن الثاني وعن أولاد فهل يعود نصيبها إلى شقيقها أم إلى أولادها ؟ ( الجواب ) : حيث رتب الواقف بثم فيعود نصيبها إلى شقيقها ولا يعود لأولادها ما دام شقيقها موجودا قال الإمام الخصاف في باب الرجل يجعل أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل على ذرية زيد أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين قال الوقف جائز ويكون لذرية زيد ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا كانت للمساكين ا ه ونقل في الإسعاف في باب الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد ولو ذكر البطون الثلاثة ثم قال على الأقرب فالأقرب أو قال على ولدي ثم على ولد ولدي ثم وثم أو قال بطنا بعد بطن يبدأ بما بدأ به الواقف ولا يكون للبطن الأسفل شيء ما بقي من الأعلى أحد ا ه .

وفي فتاوى قاضي خان والخلاصة والبزازية ما يؤيد ذلك ( أقول ) وهذا حيث لم يجعل الواقف نصيب من مات عن ولد لولده فإن شرط ذلك أخذ الولد نصيب أبيه مع أهل طبقة أبيه كما هو ظاهر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣١٨