على أنه من مات من الموقوف عليهم إلخ إلى إبراهيم وأولاده ونسله دون بنت الواقف وهو رضا المذكورة لما دل عليه صريح كلام الواقف من أنه ليس لأولادها في الوقف حق مطلقا فهذا قرينة واضحة على تخصيص شرطه العام المتأخر بعوده إلى إبراهيم ونسله دونها وحينئذ فلا تعارض بل فيه العمل بغرض الواقف الذي هو صريح في كلامه وقد قال في الخيرية قد صرحوا بوجوب مراعاة غرضه حتى نص الأصوليون أن الغرض يصلح مخصصا ا ه فليتأمل وانظر أيضا ما يأتي في الصفحة الثانية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٧