تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للأول والثلثان للفقراء كما ذكر إلى انقراض رضا وذريتها فيئول الوقف جميعا إلى عصبات الواقف قال في الإسعاف ولو قال على ولدي هذين فإذا انقرضت فعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا إذا انقرض أحد الولدين وخلف ولدا يصرف نصف الغلة إلى الباقي ، والنصف الآخر إلى الفقراء بحر ونحوه في الخانية والخلاصة والبزازية والتتارخانية وأفتى بذلك الحانوتي والعلامة الخير الرملي رحمهم الله تعالى هذا إذا كان رضا غير فقيرة وأما إذا كانت فقيرة فيصرف إليها حصة المتوفى أيضا مع حصتها لأنها بنت الواقف وذرية الواقف أحق من غيرهم من حيث الفقر لأنها صدقة وصلة لا من حيث الاستحقاق وبالله تعالى التوفيق .

( أقول ) وقوله ومن بعدها لأولادها إلخ أفتى بمثله الخير الرملي في فتاويه حيث أعطى أولاد بنت في وقف مشروط فيه إعطاء أولاد الظهور ثم قال فإن قلت ما تفعل في قوله أولاد الظهور منهم دون أولاد البطون قلت قد تقرر أن الواقف إذا شرط شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما وقوله على أنه من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده إلخ متأخر فتأمل هذا ما ظهر لفهمي القاصر ومن ظهر له خلاف ذلك فليفده وله الأجر الوافر وما أبرزت هذا الجواب إلا بعد النظر في كلام الأصحاب والأخذ المذكور من عباراتهم يفهم والله تعالى أعلم ا ه كلامه وأقول أيضا العمل بالمتأخر من الشرطين المتعارضين إنما هو حيث لم يمكن العمل بهما معا وهو مسألتنا ممكن بأن يصرف الشرط المتأخر وهو قوله

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣١٦