( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه منجزا على ولده إبراهيم وعلى بنته رضا ما دامت حية بلا زوج للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا تزوجت سقط حقها وإذا تأيمت عاد حقها وليس لأولادها في الوقف حق مطلقا ثم من بعد ولده إبراهيم المذكور على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم وعقبهم بطنا بعد بطن وطبقة بعد طبقة الذكور دون الإناث على أنه من مات من الموقوف عليهم عن ولد أو ولد ولد كان نصيبه لولده أو ولد ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد كان نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته فإذا انقرض الموقوف عليهم ولم يبق منهم نسل ولا عقب كان ذلك وقفا على أقرب عصبات الواقف على الشرط والترتيب المشروح فإذا انقرضت عصبات الواقف وخلت الأرض منهم كان ذلك وقفا على مصالح الحرم الشريف فمات إبراهيم عن ابنه أحمد ثم مات أحمد عن ابنه إبراهيم ثم مات إبراهيم ولم يعقب فهل يئول الوقف إلى عصبات الواقف ؟ ( الجواب ) : لا يئول الوقف المذكور لعصبات الواقف لأن الواقف شرط عوده لعصباته بعد انقراض الموقوف عليهم ولم ينقرضوا مع وجود رضا المذكورة وشرط في نصيب من مات عن غير ولد عوده لمن هو في درجته وذوي طبقته ولم يوجد أحد في درجة المتوفى فيكون منقطع الوسط فلا يئول للعصبات لعدم انقراض الموقوف عليهم ولا لرضا لكونها ليست في درجة المتوفى بل يئول للفقراء فتأخذ رضا حصتها وهي الثلث مدة حياتها ومن بعدها لأولادها لأن قوله على أنه من مات إلخ شرط متأخر ناسخ
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي