المتوفى فقد شرط الأقربية بعد الاستواء في الدرجة وهو تمام الشرط المقيد بالدرجة .
( أقول ) وحاصله أنه حيث شرط الأقربية من أهل الدرجة ووجد فيها جماعة بعضهم أقرب للمتوفى من بعض ووجد أيضا في أنزل منها من هو أقرب نسبا للمتوفى من الجميع قدم الأقرب من أهل الدرجة وإن كان الأنزل منه أقرب نسبا لئلا يلغو اشتراط الدرجة والواقف قد اعتبر الأقربية في أهل الدرجة لا مطلقا وسيأتي سؤال في ذلك أيضا قال المؤلف ثم رأيت بعد عدة سنين جوابا للشيخ محمد بن الشيخ محمد البهنسي شارح الملتقى موافقا لما ذكرنا صورته فيما إذا شرط واقف أن من مات عن غير ولد ينتقل نصيبه إلى من في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب فمات مستحق يدعى بدر الدين وبيده ثلث عن غير ولد وله بنت خال وخالة لكل منهما ثلث فهل تنتقل حصته لبنت الخال أو للخالة أو لهما فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في دينه ووفقه لتحرير مسائله وبراهينه والصلاة والسلام على مظهر الحق بلا خلاف في حينه وعلى آله وأصحابه الذين ميزوا من غث الشيء سمينه صلاة دائمة إلى يوم ﴿ كل نفس بما كسبت رهينة ﴾ وبعد فقد اختلق جوابا من نسب إلى العلم نفسه ولم يخش التجري على النار حين يحل رمسه فكتب أولا أنه ينتقل ما بيده لخالته لكونها أقرب وغفل عن اعتبار الدرجة والطبقة قبل الأقربية وهذا خطأ بين لا يصدر مثله عمن له أدنى أنانية ولو