( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي في كتاب وقفه الثابت المضمون شروطا منها أن من مات من الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه من ريع الوقف إلى من معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب للمتوفى فمات رجل من الموقوف عليهم اسمه إبراهيم عن غير ولد ولا أسفل منه وله استحقاق في الوقف آل إليه عن أمه زين المتوفاة المستحقة من الوقف وفي درجته وذوي طبقته جماعة من الموقوف عليهم من جملتهم أبوه أحمد بن كاتبة المستحقة المتوفاة عنه ثم مات أحمد المذكور عن غير ولد ولا أسفل منه وفي درجته وذوي طبقته الجماعة المذكورون البعض منهم أولاد أولاد خال وخالة كاتبة أم أحمد المزبور والبعض أولاد أولاد أولاد عم جده أحمد المزبور ولأحمد المزبور أولاد أخت من أهل الوقف أنزل درجة منه ماتت أمهم عنهم في حياة أحمد يزعمون أن نصيب أحمد من ريع الوقف يعود إليهم لأقربيتهم لأحمد وإن كانوا أنزل درجة منه بهذه الصورة الواقف القاضي فتح الدين المالكي فهل يعود نصيب إبراهيم من ريع الوقف لأبيه أحمد ثم تعود حصة أحمد مع ما آل إليه من ابنه إبراهيم المذكور للأقرب من أهل درجته وهم أولاد أولاد خال وخالة كاتبة أمه دون أولاد أخته وغيرهم من أهل الدرجة المذكورين أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم عملا بشرط الواقف أن من مات عن غير ولد عاد نصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي