تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علم شرعا معناها واشتقاقها لغة ومبناها لم يصدر منه هذا الغلط الواضح ثم نادى على نفسه حيث إنه كتب على سؤال آخر بأنه ينتقل لبنت الخال بنداء فاضح ثم بلغني أنه أراد الجمع بين الجوابين والتوفيق فذكر أشياء ينكرها من شم رائحة التحقيق وبسط الكلام في الرد عليه مما لا يليق فأقول الحق في المسألة وبالله التوفيق إن أريد بالدرجة والطبقة المساواة في النسب إلى الواقف وهو الراجح فالحصة تنتقل لبنت الخال والله سبحانه وتعالى أعلم قاله فقير ذي اللطف الخفي محمد بن محمد البهنسي الحنفي حامدا مصليا مسلما .

( أقول ) ووجه موافقته لما ذكره المؤلف من حيث إنه أعطى الحصة لبنت الخال لكونها في الدرجة وإن لم يكن معها أحد في درجتها ولم يعط الخالة مع أنها أقرب نسبا للمتوفى لأن الواقف اعتبر الدرجة أولا ثم الأقربية فيها والخالة أعلى درجة فلا تعطى وإن كانت أقرب حيث وجد في الدرجة أحد وإن انفرد والحاصل أنه حيث شرط الواقف الانتقال للأقرب من أهل الدرجة يعطى لمن هو أقرب نسبا فيها سواء وجد معه فيها غيره أو لا وسواء وجد من هو أقرب نسبا منه في غيرها أعلى منه درجة أو أنزل أو لا ثم تفسير الدرجة بما ذكر لا ينافي ما مر عن فتاوى جد المؤلف من أنه إذا لم يقيد الأقربية تنصرف إلى المتوفى لا إلى الواقف لأن هذا في بيان معنى الدرجة والطبقة بأنها مساواة المتوفى في النسب إلى الواقف وذلك في بيان المراد بالأقربية بعد تحقق الدرجة

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٠١