تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في الزوجة إذا كانت صغيرة مطيقة للوطء فهل تجب نفقتها على زوجها ؟ ( الجواب ) : نعم وفي البزازية ولا نفقة لصغيرة لا تصلح للجماع وإن في بيت الزوج ، وإن كانت تصلح للمؤانسة لا غير اختلفوا فيه وإن ظن هذا الزوج لزوم النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل وإن كان الزوج صغيرا أو مريضا لا يطيق يلزمه النفقة والأب لا يؤاخذ بها بلا ضمان ا ه .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٠