( سئل ) في رجل فرض عليه القاضي لولديه الصغيرين نفقة فوق القدر المعروف وفوق ما يكفيهما بكثير ثم ظهر أمره للقاضي وأخبره جماعة بفقره فحط عنه جانبا وأبقى قدر ما يكفيهما بالمعروف فهل يكون الحط صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ثم ينظر إن كان ما وقع عليه الصلح أكثر من نفقتهم بزيادة يسيرة فهي عفو وهي ما يدخل تحت تقدير المقدرين وإن كانت لا تدخل طرحت عنه وإن كان المصالح عليه أقل بأن كان لا يكفيهم يزاد إلى مقدار كفايتهم بحر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣١