تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاضي به عن اجتهاد نفذ قضاؤه لأنه محل اجتهاد وموضع نظر كما قد قدرته لك ا ه ثم أفتى الخير الرملي كذلك في محل آخر قائلا لكونهم في القرب إلى الواقف سواء ولا ينظر إلى قوة القرابة وضعفها إذ لا نظر لها في قول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى الواقف ولم يقل إلى الميت فقد اعتبر الواقف الأقربية إليه لا القوة وهذا مما لا يشك فيه إلخ ا ه .

لكن أنت خبير بأن هذا ظاهر لو لم يذكر الواقف الدرجة إذ مع ذكرها يلزم إلغاء هذا الشرط بالكلية إذ كل من في الدرجة مستوون في القرب إليه فيترجح ما قاله جد المؤلف من المصير إلى أن يراد بالأقربية زيادة القوة في قرابة الولادة أيضا كما في قرابة الإخوة لأن إعمال الكلام أولى من إلغائه لكن ينبغي تخصيص ذلك بما عدا الطبقة الأولى من قرابة الولادة بقرينة غرض الواقف وإن كان وقوع ذلك في غاية الندرة وبه اندفع الإلزام المذكور بابن ذي جهتين هذا ما ظهر لفهمي القاصر ، والله تعالى أعلم

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٩٨