مضافا إلى نصيبها في الوقف المذكور أو لا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله يكون من ينتسب إلى الواقف ممن هو في درجة المتوفى عن غير ولد بجهة أبيه وجهة أمه معا أقرب إلى الواقف ممن ينتسب إليه بجهة أبيه فقط عملا بقول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى الواقف ويكون المراد بالأقربية الأقربية في القرابة لا في الطبقات لئلا يلغو شرطه الأقربية من حيث إن كل من في الدرجة بالنسبة إلى الواقف في الطبقة سواء فتستحق ستيتة بمفردها نصيب فاطمة ومحمد وعلي المذكورين مضافا إلى نصيبها في الوقف المزبور والله تعالى أعلم كتبه عبد الرحمن عفي عنه أعني به المرحوم العلامة الجد الكبير عبد الرحمن أفندي العمادي ومن خطه نقلته .
( أقول ) قد سئل العلامة الخير الرملي عن نظير هذا السؤال مما شرطت فيه الأقربية إلى الواقف لا إلى المتوفى فحكى في تقديم ذي جهتين على ذي جهة أقوالا ثم ذكر أنه حيث كانت القرابة إلى الواقف قرابة الولادة لا قرابة الإخوة المتفرقين فالذي يظهر أرجحيته هو مساواة الجميع ممن يدلي من قبل أبويه أو أبيه لأنه يلزم من اعتبار أرجحية ذي الجهتين على ذي جهة في ابن هو ابن ابن عم وآخر من أجنبي كامرأة تزوجت بابن عمها ولها منه ابن ومن أجنبي ابن آخر ووقفت على الأقرب فالأقرب إليها من أولادها ونسلها وذريتها ترجيح أحد ابنيها وهو الذي من جهة ابن عمها على الآخر وهذا بعيد جدا عن أغراض الواقفين وأما من أدلى بالأم فقط ففيه تردد ولو قضى