تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا وقف زيد أملاكه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث بينهم على الفريضة الشرعية على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب فنصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى الواقف ثم صار نصيب ولد الواقف الشهابي أحمد أربعة عشر قيراطا فمات الشهابي أحمد عن ابن يدعى عمر وبنتين إحداهما تدعى بزيخان والأخرى بيزدان ثم مات عمر عن ابنين أحدهما يدعى عليا والآخر عبد القادر ثم ماتت بيزادن عن ابن يدعى محمدا وبنت تدعى ستيتة ثم ماتت بزيخان عن بنت تدعى فاطمة ثم ماتت فاطمة عن غير ولد ولا ولد ولد والموجود إذ ذاك ولدا خالتها وهما محمد وستيتة وابنا خالها وهما علي وعبد القادر ثم مات محمد عن غير ولد ولا ولد ولد والموجود إذ ذاك شقيقته ستيتة وابنا خاله وهما علي وعبد القادر ثم مات علي عن غير ولد ولا ولد ولد والموجود إذ ذاك أخوه عبد القادر وبنت عمته ستيتة والحال أن بعض من في درجة المتوفى ينتسب إلى الواقف بأبيه وأمه وهو محمد وأخته ستيتة والبعض الآخر ينتسب بأبيه فقط فهل يكون من ينتسب إلى الواقف ممن هو في درجة المتوفى عن غير ولد من جهة أبيه وأمه أقرب إلى الواقف ممن ينتسب إليه بجهة أبيه فقط عملا بقول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى الواقف فتستحق ستيتة بمفردها نصيب فاطمة ومحمد وعلي المذكورين

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٩٦