كما مر نقل عبارته وفي الخانية رجل مات وترك ابنين وفي يد أحدهما ضيعة يدعي أنها وقف عليه من جهة أبيه والابن الآخر يقول إنها وقف علينا قال أبو جعفر القول قول الثاني وقال غيره القول قول ذي اليد والأول أصح ا ه وفي الذخيرة وهو المختار لأنهما تصادقا على أنها كانت في يد أبيهما فلا ينفرد أحدهما باستحقاقه إلا بحجة ا ه وبالله تعالى التوفيق .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٥