( سئل ) فيما إذا أثبت ناظرا وقف أهلي أنهما ومن قبلهما يصرفون غلة الوقف لأولاد الذكور دون أولاد الإناث من مدة تزيد على أربعين سنة في وجه أخوين يدعيان حصة آلت إليهما عن أمهما المتلقية ذلك عن أبيها وكتب بذلك حجة ثم أثبت الأخوان بوجه أحد الناظرين المذكورين أن الناظرين السابقين قبلهما كانا يصرفان غلة الوقف لأولاد الذكور والإناث وأولادهم من مدة تزيد على أربعين سنة وكتب بذلك حجة فبأي الثبوتين يعمل ؟ ( الجواب ) : أن الثبوت الثاني غير صحيح لوجوه الأول كون الدعوى بوجه أحد الناظرين بدون حضرة الآخر ولا رأيه وقد صرح في الجوهرة باشتراط رأي الآخر ولم يوجد الثاني أن البينة إذا تضمنت نقض قضاء ترد كما صرحوا به الثالث أن المقضي عليه لا تقبل منه البينة قال في التتارخانية من العشرين في الدعوى متول ذو يد برهن على الوقف فبرهن الخارج على الملك يحكم بالملك للخارج فلو برهن المتولي بعده على الوقف لا تسمع وبه يفتى ا ه قال في جامع الفصولين في الثالث عشر لأن المتولي صار مقضيا عليه مع من يدعي تلقي الوقف من جهته ا ه الرابع أن البينة تطلب من طرف مدعي التخصيص بأولاد الذكور وهما الناظران والقول لمدعي التعميم على الذكور والإناث وهما المدعيان لأنهما متمسكان بالأصل وهو الإطلاق والتعميم وقد صرح في ترجيح البينات أن بينة مدعي التخصيص أولى من بينة عدمه وصرح في الدرر أن بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي