( سئل ) في وقف أهلي ثبت من شرط واقفه بتصرف نظاره أن من مات من الموقوف عليهم عن ولد فنصيبه لولده فماتت امرأة من أهل الوقف لا عن ولد لبطنها بل لها ابنا ابن مات في حياتها فهل ينتقل نصيبها من ريع الوقف لابني المزبور حيث لم يكن لها ولد لبطنها ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لم يكن لها ولد لبطنها ولم يقم دليل على خلاف ذلك لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب أو البطن للأنثى فإن لم يكن ولد الصلب أو البطن استحقه ولد الابن كما في الدرر والأشباه وغيرهما ( أقول ) يعلم منه أن الواقف إذا قال فنصيبه لولده أو ولد ولده أن المراد عود النصيب لولد الولد حيث لا ولد فلو كان المتوفى له ولد وله ولد ولد أيضا لا شيء لولد الولد وبه أفتى العلامة الشلبي ووافقه جماعة من علماء عصره كما هو مبسوط في فتاواه
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي