تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في وقف أهلي موقوف على أولاد الذكور دون أولاد الإناث حسبما جرى تصرف نظاره جميعهم على ذلك وعلى صرف نصيب من مات من أولاد الذكور من الإناث لأخيها أو أختها من أولاد الذكور دون أولاد الإناث فإن لم يوجد لها أخ أو أخت فلغيرهم من أولاد الذكور دون أولاد المتوفاة ودون أولاد الإناث وماتت امرأة من أولاد الذكور عن أولاد ذكور وإناث ولها قدر استحقاق معلوم في الوقف ولها أخت لأب من أولاد الذكور المتناولين ومن أهل جماعة غيرها من أولاد الذكور فهل يعمل بتصرف النظار بعد ثبوته ويصرف نصيب المتوفاة المذكورة لأختها المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٩٢