( سئل ) في وقف أهلي فقد كتاب وقفه ولم يعلم شروط واقفه غير أن نظاره تصرفوا بنصيب من مات من مستحقيه عن ولد لولده أو عن غير ولد لجميع مستحقيه فيما مضى من الزمان فماتت امرأة منهم عن غير ولد ولا أسفل منه ولها ابن أخت من المستحقين فهل إذا ثبت تصرف نظاره كما ذكر يصرف نصيب المرأة من ريع الوقف لجميع مستحقيه لا لابن الأخت وحده ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩١