( سئل ) فيما إذا كان لزيد وهند أم امرأته دار معلومة جارية في ملكهما فوقفاها على نفسهما أيام حياتهما ثم من بعدهما فعلى زوجة زيد بنت هند المذكورة وعلى أختها لأمها وعلى ابن أخيهما فلان بينهم أثلاثا وثم ثم على جهة بر لا تنقطع فمات زيد فهل يصرف نصيب زيد إلى الفقراء إلى أن تموت هند ؟ ( الجواب ) : نعم فإذا ماتت هند يصرف إلى ما شرطا .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٠