وشعبان الصلبيين فقط لأنه وصف الأولاد به على ما أفتى به العلامة شيخ الإسلام أبو السعود العمادي من أنه إذا وقف على أولاده فقط يحمل على أولاد الصلب .
ومثله في الخانية وعبارتها رجل وقف أرضا على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم قال هلال يصرف الوقف إلى الباقي فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد ا ه ويوافقه ما في الخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى وخزانة المفتين والنتف فقيد الذكورية مختص بأولاد علي وشعبان الصلبيين فقط وأما أولاد أولادهم فأدخلهم بقوله على أنه أو يقال على أنه شرط متأخر ناسخ للأول لما ذكر الإمام الجليل الخصاف في كتابه أحكام الأوقاف إذا تعارض شرطان فالعمل بالمتأخر منهما لأن الشرط الأخير يفسر عن مراده فلذلك أعملناه ا ه وفي حاشية بيري زاده الشروط إذا تعارضت وأمكن العمل بها وجب وإلا عمل بالأخير منها وسواء في ذلك الواو وثم كما هو ظاهر لا غبار عليه وإن أرخينا العنان وقلنا إن الأولاد يدخل فيه النسل كله لعموم اسم الأولاد كما في الأشباه والاختيار وإن كان قولا مخالفا لما في المشاهير المعتبرة من عدم شمول النسل كله وقوله على أنه أي مع ملاحظة صفة الذكورية في ذلك لأنه قد وصفهم الواقف بها وقد انقرضوا فنقول لا يئول أيضا للحرمين الشريفين على هذا التأويل الناشئ عن غير دليل لأنه شرط عوده إليهما بعد انقطاع النسل ولا شك أن النساء الموجودات من نسل أهل الوقف فالنسل باق فلا يعود إليهما