ويكون منقطع الوسط وحكمه أنه للفقراء كما هو المشهور عندنا والمتظاهر على ألسنة علمائنا ومع ذلك حيث إنهن بصفة الفقر يجوز الصرف إليهن بل هو الأفضل لأنه يصير صدقة وصلة ومقصود الواقف الثواب والتصدق على القرابة أكثر ثوابا وإليه أشار عليه الصلاة والسلام ﴿ بقوله لامرأة ابن مسعود حين سألته التصدق على زوجها لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة ﴾ .
ا ه .
ولا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف وشيء نكرة في سياق النفي فتعم الأموال والحقوق والاستحقاق فلا ينزع الوقف من أيديهن ويبقى معهن إلى انقراض النسل فيعود للحرمين الشريفين .
هذا ما ظهر لنا بعد التأمل التام في هذا المقام والله ولي التوفيق والإنعام وهو الهادي وعليه اعتمادي إيضاح ما اشتمل عليه الجواب مع تتمات في رسالة أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف وشيئا نكرة في سياق النفي فتعم الأموال والحقوق فتاوى التمرتاشي ووافقنا في عود الشرط إلى الكل الشافعي رحمه الله تعالى ففي فتاوى ابن حجر رحمه الله تعالى أجاب الولي العراقي في ضمن فتوى رفعت إليه في عود الوصف بالذكورة إلى جميع من تقدم من المتعاطفات أم مختص بالأخير بقوله يعود إلى الجميع عملا بقاعدة الشافعي رحمه الله تعالى في عود المتعلقات المذكورة بعد جمل أو مفردات من شرط أو استثناء أو وصف أو غيرها إلى جميع ما تقدم من غير اختصاص بالأخيرة ثم رد على من خالف في ذلك