تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شتى القضاء ومثله في المنح وذكره المحقق العلامة العضد في شرح مختصر المنتهي أصول جمال العرب العلامة ابن الحاجب فقال وعن أبي حنيفة أنه أي الشرط للجميع وذكره أيضا العلامة ابن قاسم العبادي الشافعي في حاشيته على جمع الجوامع المسماة بالآيات البينات ونص عبارته وقد نقل الإمام عن الحنفية موافقتنا على عود الشرط إلى الكل إلى أن قال لأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو متقدم تقديرا وقال أيضا قبله إن توسط الحرف الموضوع للتشريك والجمع يجعل الكل بمنزلة جملة واحدة ا ه فيكون قول الواقف على أنه راجع للجميع ولا عارض يقتضي تخصيصه بأولاد خضر ويساعد ما ذكرنا أن الواقف لم يذكر التفصيل والمآل في أولاد علي وشعبان كما هو دأب الواقفين إذا أرجعناه لأولاد خضر فقط ويؤكد إرجاعه لكل أهل الوقف قوله أجمعين وبأجمعهم وعن آخرهم ويعضده تصرف النظار السابقين من علي وذريته المدة المذكورة بحصة خضرة ففي الفتاوى الخيرية لا يحمل فعل النظار على المخالفة أي لشرط الواقف لأنه فسق يبعد عن المؤمن .

ا ه .

وهو أيضا أقرب إلى غرض الواقفين الذي يصلح مخصصا كما في حاشية الأشباه للعلامة إبراهيم بيري زاده ناقلا ذلك عن التقويم وفي الأشباه من قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله إذا تعارض الأمر بين إعطاء بعض الذرية وحرمانهم تعارضا لا ترجيح فيه فالإعطاء أولى لأنه لا شك أنه أقرب إلى غرض الواقف .

ا ه .

وقوله الذكور دون الإناث خاص بأولاد علي

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٧٩