تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولاد عمة وابن عمة ثانية هو ابن عم المتوفى والعم المزبور ليس من أهل الوقف فأفتى بتقديم ابن عمة المذكور وإن كان العم المذكور من غير أهل الوقف وسيأتي الكلام في تقديم ذي الجهتين حيث شرطت الأقربية إلى الواقف لا إلى المتوفى ثم اعلم أن ما ذكره الخصاف من استواء الأخ لأب مع الأخ لأم هو قولهما وأما عند أبي حنيفة فإنه يبدأ بالأخ لأب كما في الإسعاف وذكره الخصاف أيضا وظاهر الخصاف ترجيح قولهما .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٧١