( سئل ) من طرابلس الشام فيما إذا وقف زيد عقاره على نفسه ثم من بعده يكون ثلاثة أرباع ذلك على ولده محمد ثم من بعده على أولاده ثم وثم على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ومن مات منهم عن ولد أو أسفل منه انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه إلى الأقرب فالأقرب إلى الواقف إلى أن قال والربع الرابع يكون وقفا على من يحدث للواقف من الأولاد ثم على أولادهم ثم وثم والحكم في هذا كالحكم فيما وقفه على محمد المذكور وكل من مات عن غير ذرية من أولاد الواقف عاد نصيبه إلى أقرب الناس إليه من أولاد الواقف فإذا انقرضت ذرية الواقف فعلى جهة بر عينها هذا نص كتاب الوقف مات واحد من ذرية الواقف عن أمه وأخته وخاله الذين هم من ذرية الواقف فهل يكون شرطه في الربع من عود نصيب من مات من ذريته عن غير ولد ولا أسفل منه إلى أقرب الناس إلى الميت من أولاد الواقف ناسخا للشرط الأول في الثلاثة أرباع من عود نصيب من مات من ذريته عن غير ولد ولا أسفل منه إلى الأقرب فالأقرب إلى الواقف فيعود نصيب المتوفى المذكور إلى أمه فقط دون أخته وخاله ؟ ( الجواب ) : متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما عندنا لأنه ناسخ كما في الدر المختار آخر الوقف وذكره في الأشباه في قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله ونقله الكازروني عن الخصاف فيعود نصيب المتوفى المذكور إلى أمه فقط دون أخته وخاله لكونها أقرب
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي