تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعدهم على الفقراء كانت الغلة لهؤلاء الخمسة الذين سماهم ولا يدخل فيهم سائر ولد زيد ولا من يحدث لزيد من الولد فمن مات من هؤلاء الخمسة كان سهمه من غلة هذه الصدقة للمساكين وكذا الحال في كل من يموت منهم كان سهمه للمساكين ا ه ومثله في الإسعاف وغيره .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٦٢