( سئل ) في أنقاض الوقف إذا تعذر عودها لمحلها وخيف ضياعها وعدم الانتفاع بها إذا باعها ناظره بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن المثل الثابت شرعا وفي ذلك مصلحة للوقف فهل يكون البيع المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وفي جواهر الفتاوى من الباب الثالث من الوقف أهل مسجد افترقوا وتداعى المسجد إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد فإنه يجوز أن يباع الخشب بإذن القاضي ويمسك الثمن ويصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد قال قد وقعت هذه المسألة في زمن السيد الإمام أبي شجاع في رباط خرب وهو في بعض الطرق ولا تنتفع به المارة وله أوقاف قال يجوز صرفها إلى رباط آخر ينتفع به المارة لأن الواقف غرضه من ذلك انتفاع المارة ويحصل ذلك في الثاني .
ا ه .
وفي الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد حسام الدين من القسم الثاني بئر بنيت بالآجر في قرية فخربت القرية وانقرض أهلها وعند هذه القرية قرية أخرى فيها حوض يحتاج إلى الآجر من تلك البئر أيجوز أن يؤخذ الآجر من تلك البئر وينفق في الحوض إن كان عرف الباني لا يجوز إلا بإذنه لأنه رجع إلى ملكه وإن لم يعرف الباني فالطريق في ذلك أن يتصدق بها على فقير ثم الفقير ينفق في الحوض لأنه بمنزلة اللقطة ولو أراد القاضي أن ينفق من غير هذا الطريق لا بأس به .
ا ه وكتب على صورته دعوى ما صورته أنا تأملنا شرط الواقف فوجدناه مكتوبا فيه ثم من بعد أولاده الموجودين فهذا يعم سائر أولاده الموجودين .
وقوله وهم فلان