( سئل ) في وقف معين باسم مؤذني جامع كذا من قبل واقفه وكان مؤذنوه حين الوقف ستة ثم بعد مدة فرغ واحد منهم لبنيه الثلاثة ما يخصه وقررهم القاضي في ذلك وصاروا شركاء في المباشرة للأذان ولم يعين الواقف جماعة معلومين ولا عددا مخصوصا بل أطلق وقال على مؤذني الجامع المذكور فهل يدخل البنون المذكورون في الوقف لاتصافهم بهذا الوصف ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة مسطورة في الخيرية من الوقف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٩