( سئل ) فيما إذا كان لأخوين عقار وقفاه على نفسهما ثم من بعدهما على أولادهما ثم وثم وشرطا أنه ما دام كل منهما حيا له أن يدخل في الوقف ويخرج من شاء ومات أحد الأخوين عن بنات ثلاث وماتت إحداهن عن أولاد فأخرج الواقف الحي أولادها من الوقف ثم جعل لهم حصة مفرزة معلومة من ريع الوقف ويريد الأولاد المخرجون أن يضموا ما أفرزه الواقف المزبور إلى ما شرط لهم قبل الإخراج فهل ليس لهم ذلك والإخراج صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٨