تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة وقفت وقفا وشرطت لنفسها فقط بيعه إذا ضعف حالها واحتاجت لثمنه ثم ماتت عن أولاد يريدون بيعه فهل لهم ذلك لكونه باطلا أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في الذخيرة في الفصل السابع من الوقف وإن شرط في الوقف أن له أن يبيع ذلك ولم يشترط الاستبدال بثمنه ما يكون وقفا مكانه قال محمد الوقف باطل وعن أبي يوسف الوقف جائز والشرط باطل ذكره الخصاف ا ه وقال في الإسعاف من باب الوقف الباطل ولو قال على أن لي إبطاله أو رده من سبيل الوقف أو بيعه أو رهنه أو قال على أن لفلان أو لورثتي أن يبطلوه أو يبيعوه وما أشبهه كان الوقف باطلا على قول الخصاف وهلال وجائزا على قول يوسف بن خالد السمتي لإبطاله الشرط بإلحاقه إياه بالعتق ا ه وفي الخلاصة ولو وقف على أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاجته فالوقف باطل هو المختار للفتوى ومثله في البحر عن البزازية فتلخص أن المفتى به البطلان .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٤٧