تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد دار معلومة متصرف فيها بطريق الملك مدة حتى مات وتصرف فيها ورثته بعده مدة تزيد على خمس وعشرين سنة بلا معارض لهم في ذلك والآن ظهر رجل يدعي أنها وقف عليه من قبل جده فلان ويريد إقامة بينة على ذلك فهل إذا أقامها على الوجه المذكور لا يستحق بذلك شيئا ؟ ( الجواب ) : لا يحكم له بمجرد ما ذكر قال في الإسعاف لو ادعى رجل على آخر أن هذه الأرض التي في يده وقفها على زيد بن عمرو وذو اليد يجحد الوقف ويقول هي ملكي وأقام المدعي بينة أن زيدا وقفها عليه لا يستحق بذلك شيئا وإن شهدت أنها كانت في يده يوم وقفها لأن الإنسان قد يوقف ما لا يملكه وقد يكون ذلك في يده بعقد إجارة أو عارية أو نحو ذلك ا ه وقد أفتى بمثله العلامة الشيخ إسماعيل المفتي بدمشق كما هو مذكور في فتاويه بخلاف ما إذا شهدت البينة أنها وقف عليه وقفها فلان وهو يملكها فإنها تقبل .

( أقول ) قد صرح بذلك أيضا في الخيرية من الوقف عن الخصاف لكن فيها بعد ذلك بنحو ثلاث كراريس من الوقف أيضا ما نصه وقد ذكر في جامع الفصولين رامزا للعدة ينبغي أن تقبل يعني الشهادة بالسماع لو كان قديما وقف مشهور قديم لا يعرف واقفه استولى عليه ظالم فادعى المتولي أنه وقف على كذا مشهور وشهدا كذلك فالمختار أنه يجوز ا ه فإما أن يحمل ما مر على خلاف المختار أو يحمل ما نقله في الخيرية عن جامع الفصولين على ما إذا كان غصب الظالم ثابتا بإحدى الحجج الثلاث أو يحمل ما

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٤٨