( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد أرض معلومة متصرف فيها بطريق الإرث بلا معارض له ولمورثه قبله من مدة تزيد على ستين سنة والآن قام ناظر وقف أهلي يعارضه فيها مدعيا جريانها في الوقف المزبور مستندا في ذلك لمجرد ذكرها في كتاب وقف بيده منقطع الثبوت ولم يسبق له ولا لمن قبله من نظار الوقف وضع يد عليها لجهة الوقف فهل حيث كان الأمر كذلك يمنع الناظر من معارضة زيد فيها ويعمل بوضع اليد والتصرف المزبورين ولا عبرة بمجرد ذكر الأرض في كتاب الوقف المزبور بدون سبق تصرف شرعي لجهة الوقف المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم لأن حجج الشرع الشريف ثلاثة البينة والإقرار والنكول وكتاب الوقف إنما هو كاغد به خط وهو لا يعتمد عليه ولا يعمل به كما صرح به كثير من علمائنا ولا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي