( سئل ) فيما إذا كان لزيد عقار فقال إذا مت فقد وقفت عقاري على جهة كذا ثم باعه فهل يصح بيعه ؟ ( الجواب ) : حيث علقه بموته فلا يزول به ملكه قال في الهداية وهو الصحيح كذا في النهر فيلزم بعد الموت من ثلث ماله لا قبله بالاتفاق كذا في جامع الفتاوى وغيره فله الرجوع عنه إذ حكمه حكم الوصية فيصح بيعه وقال في التتارخانية ولا يجوز تعلق الوقف بالإضافة إلى وقت إلا إذا أضافه إلى الموت المطلق فهو وصية فيصح ولو رجع عنه صح رجوعه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٥